recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

حقوق المرضى النفسيين

حقوق المرضى النفسيين





كتب -عبدالعزيز آدم 
وعضو الاتحاد العالمي للصحة النفسية 

وافق مجلس النواب مؤخرا على مشروع تعديلات قانون رعاية وحماية المرضى النفسيين والذي من شأنه أولا: أن يضع حدا للعشوائية في التعامل مع العلاج النفسي ليضمن أن العلاج النفسي يتم بشكل فاعل عن طريق المختصين وأصحاب العلم والخبرة.
ثانيًا: يضع محددات واجب الإلتزام بها لضمان حقوق المرضى النفسيين حال لجوئهم للعلاج النفسي.
وهذين المحورين على نفس القدر من الأهمية ويجب تفعيل هذا القانون بمنتهى الحزم لدحض العشوائية المفجعة التي يعاني منها مجتمعنا متمثلة في عدم وجود رادع لمن يمارسون العلاج النفسي بالاجتهاد وصولًا إلى المشعوذين الذين يبيعون الوهم مصورين أن الدجل والشعوذة هم الطريقة المثلى بل والوحيدة لعلاج الأمراض النفسية متخذين من الدجل والنصب على البسطاء وسيلة للكسب غير المشروع الملوث بآلام المحتاجين الذين يبحثون عن أي بصيص للأمل. بل ومنهم من يدعي أنه معالج شرعي ليتخذ من ذلك غطاء لممارساته الزائفة المشوهة مستغلًا جهل العامة وميولهم لكل من يحاول أن يتخذ كلمة شرع أو دين غطاء لممارسات هي أبعد ما تكون عن الدين والشرع، والتي كما ذكر علمائنا تدخل في ذنوب تصل إلى الشرك عندما يترسخ لدي البسطاء ان الدجل والشعوذة والتنجيم هو أحد وسائل العلاج دون الأخذ بأسباب الشفاء التي أمرنا الله بها.
المشكلة لا تتوقف عند هؤلاء المشعوذين بل وصلت إلى من ينتحلون صفة الاخصائيين النفسيين ويقومون بفتح مراكز للعلاج النفسي دون أي دراسة اعتمادًا على الفهلوة والنصب وهي طريقة اخرى لخديعة البسطاء بالكذب والوهم.
إن هذه الأمثلة المخزية وغيرها تخلق بيئة خصبة لنشر الجهل والشعوذة في مجتمعنا علاوة على استغلال البسطاء ماديًا ومعنويًا وصولًا إلى الإضرار بحياتهم ونشر سلوك التواكل وعدم الأخذ بالأسباب العلمية المعتبرة.  

وقد وضع هذا القانون محددات لكل من يقوم بممارسة العلاج النفسي عن طريق فتح مراكز بطرق مشروعة مع التفرقة بين العلاج الطبي والعلاج السلوكي الاكاديمي، فمثلا لا يحق لأي شخص يمارس العلاج النفسي السلوكي الاكاديمي ولو بترخيص أن يقوم بوصف أو كتابة أدوية للعلاج النفسي إلا إذا كان من خريجي كلية الطب وأكمل دراسات تخصص في الطب النفسي. فلا يجوز للاخصائي السلوكي (الذي لم يتخرج من كلية الطب) مهما كانت درجته العلمية أن يقوم بوصف أدوية طبية للعلاج وأنما دوره يتوقف عند صفته كأخصائي للعلاج السلوكي المعرفي أو الطرق الجديدة المتعارف عليها في العلاج بالتحاور مع المريض عبر جلسات العلاج النفسي. القانون يلزم كلا من الطبيب والاخصائي بالتطوير المستمر ومتابعة الطرق العلمية الحديثة في العلاج النفسي وذلك عن طريق عمل اختبارات دورية يتم من خلالها عمل التجديد لترخيص مزاولة المهنة.

الجانب الآخر يتعلق بحقوق المريض النفسي والتي من بديهياتها أن يعرف المريض (وذويه) طريقة ومنهجية العلاج التي سيتم اتباعها معه، تشمل بوضوح نوعية الأدوية وآثارها الجانبية وما إذا كان العلاج الكهربائي سيكون جزء من كورس العلاج وعدد الجلسات بوضوح وشفافية. الأمر لم يتوقف علي معرفة منهج العلاج المتبع وحسب بل يجب الموافقة بشكل رسمي مكتوب من المريض أو ذويه على خطة العلاج المتبعة،  في حال كان المريض فاقد للادراك لا يتم علاجه قسرا بموافقة ذويه (إلا في الحالات الخطرة التي يصدر بشأنها حكم قضائي دامغ واجب النفاذ) مع العلم التام بخطة العلاج كما ذكرت.

إن قانون رعاية وحماية المرضي النفسيين يجب تفعيله وتطبيقه بحزم، لوضع حد للجهل والدجل وممارسة المهنة بدون محددات علمية إضافة إلى ضمان تطبيق أعلى درجات حقوق المرضي النفسيين المنصوص عليها في المنظمات العالمية للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية.

google-playkhamsatmostaqltradent