recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

زكاة الفطر نقودٌ أم الأصناف التي وردت في الأحاديث النبوية؟

الصفحة الرئيسية

 

 زكاة الفطر نقودٌ أم الأصناف التي وردت في الأحاديث النبوية؟





















بقلم: د. إيهاب العطار
























 يكثر الجدل كل عامٍ بين الناس حول جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا أو الالتزام بالأصناف التي حددتها الأحاديث النبوية المطهرة  ، وهي : صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من طعام أو صاع من أقط.

























وفي هذا الأمر أقول وبالله التوفيق:


















★ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد إلى الالتزام بالأصناف التي حددتها الأحاديث النبوية المطهرة.












 

★وذهب الإمام أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز وغيرهما إلى جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا .

















★وسبب الخلاف في هذه المسألة -وهو خلاف شكلي لا جوهري- أن هؤلاء السادة العلماء نظروا إلى الأصناف التي حددتها الأحاديث النبوية المطهرة ، ودار في أذهانهم هذا السؤال:

























هل الالتزام بهذه الأصناف تعبدي محض لايجوز الاجتهاد فيه ، أم معقول المعنى يجوز الاجتهاد فيه وإعمال العقل في فهمه؟






















★فرأى جمهور العلماء أن أمر هذه الأصناف تعبدي محض الله كلفنا به ؛ ليرى هل سنلتزم بهذا الأمر دون الالتفات إلى معرفة العلة من ورائه أم نخالفه؟






















★ورأى الإمام أبو حنيفة ومن سلك مسلكه أن أمر هذه الأصناف معقول المعنى والعلة من ورائه إغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد والأفضل لإغنائهم أن تكون زكاة الفطر نقودًا حيث ستتحقق بالنقود مصلحتهم ، وأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله.





















★وهذا الخلاف في أمر زكاة الفطر سائغ وحدث مثله في حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث قال :«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة».






















 

وهذا النص واضح وضوح الشمس ، ومع ذلك حدث خلاف بين الصحابة في هذا الأمر -أيضًا- إذ دار في أذهانهم نفس السؤال سالف الذكر (هل كلام الرسول الكريم تعبدي محض فيجب الالتزام بالنص  أم هو معقول المعنى فنبحث عن العلة من ورائه ؟!





















★وفي ضوء هذا الطرح التزم بعض الصحابة بحرفية النص ؛ فصلوا العصر في بني قريظة ولكنهم صلوه بعد صلاة العشاء ؛ لأنهم لم يَصِلوا إلى بني قريظة إلا بعد ذلك الوقت ، أما البعض الآخر فصلوا العصر في وقته قبل أن يصلوا إلى بني قريظة ، حيث فهموا أن الرسول الكريم أراد بقوله هذا حثهم وتشجيعهم على الإسراع إلى بني قريظة.























هذا وعندما علم الرسول الكريم ما فعله الصحابة لم يزكِ فريقًا على حساب آخر ، وإنما قَبِل الأمرين ؛ لأن خلاف الفريقين خلاف تنوع وليس خلاف تضاد ، وكذلك الأمر في إخراج زكاة الفطر إنما هو من باب خلاف التنوع حيث إن الفريقين ملتزمان بوجوب إخراج الزكاة ، وليس خلاف تضاد فلا يوجد في الفريقين من يرفض إخراج الزكاة.


















وفي النهاية الأمر هيّن ، وأهم شيء يعنينا هو أن يتقبل الله منا عملنا.

★ثمة أمران آخران يتعلقان بزكاة الفطر:

*الأول: اليسار الموجب لزكاة الفطر :

























١- ذهب الجمهور ، وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وثور وأحمد إلى أن اليسار الموجب لزكاة الفطر هو أن يملك المرء ما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه.





























٢- ذهب أبو حنيفة إلى أن ضابط اليسار أن يملك نصابًا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذهب أو فضة فاضلًا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه.

























*الثاني : جواز تعجيل زكاة الفطر:

١- المعتمد من مذهب أحمد جواز تعجيلها قبل يوم أو يومين من وقت الوجوب.









٢- وهناك وجه لأصحاب أحمد بجواز تعجيلها بعد نصف الشهر.









٣- والمعتمد في مذهب الشافعي جواز إخراجها في كل رمضان.















٤- ومذهب أبي حنيفة وهو وجه في المذهب الشافعي جواز إخراجها كل السنة قبل رمضان وبعد رمضان إلى وقت الوجوب.















★بناءً على ما تقدم أقول: إن الأمرين جائزان.

والله أعلم بالصواب.


زكاة الفطر نقودٌ أم الأصناف التي وردت في الأحاديث النبوية؟


google-playkhamsatmostaqltradent