recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

سجن وغرامة حال تأجيرك لعقار دون إخطار الشرطة

 سجن وغرامة حال تأجيرك لعقار دون إخطار الشرطة




كتبت رباب عطيه

جاءت تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 هادفة إلي مواجهة العناصر الإرهابية التي تهدد أمن البلاد وسد مختلف الطرق التي تسهل لهم ارتكاب جرائمهم الخبيثه، فضلا عن تشديد الرقابة علي تأجير العقارات السكنية التي يتخذنوها حاليا كمقر لتخزين أسلحتهم وأدواتهم بجانب الإيواء لذويهم كي يتمكنوا من عمل اجتماعاتهم.


انتشرت بالأونة الأخيرة ظاهرة اختباء العناصر الإرهابية بـ الوحدات السكنية المؤجرة والانتقال من مسكن إلي آخر في مدة زمنية قصيرة مما يصعب الأمر علي قوات الأمن من رصدهم وتتبعهم للإمساك بهم مما أوجد إصرار شديد من قبل الحكومة علي إجراء هذه التعديلات ويأتي ذلك أيضا علي غرار مناقشة مجلس النواب لمشروعات القوانين التي لم يتم حسم أمرها بالفصل التشريعي السابق وأصدر مجلس الوزراء قرارا بعودة عرضها بالفصل التشريعي الثاني.


 ونص مشروع القانون على إضافة ( مادة برقم 33 مكرر) لتنص على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24  ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.


ويلتزم أيضا أي مؤجر لأي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه


سجن وغرامة حال تأجيرك لعقار دون إخطار الشرطة


google-playkhamsatmostaqltradent