recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

تساؤلات حول جواز نسب الطفل الغير شرعي لأبيه

الصفحة الرئيسية

 

تساؤلات حول جواز نسب الطفل الغير شرعي لأبيه 





كتبت ـ ميادة خطاب

 

تثير قضية جواز نسب طفل الزنا إلي أبيه تساؤل الكثيرين خاصة بعد ثبوت  تحاليل DNA أن الطفل ناتج عن علاقة هذين الأبوين   ،حيث اتفق الفقهاء على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التى ولدته؛ وذلك لأن الأمومة علاقة طَبَيعِيَّة، بخلاف الأبوة فهى علاقة شرعية؛ فلا تثبت أبوة الزانى لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه.

ودليل ذلك قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم:الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فيفهم منه أن الولد ينسب للزوج الذى ولد على فراشه، وبذلك يـثبت وصف الأبوة له شرعًا.

ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزانى

وعليه فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هى نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسب.

كما أوضحت الشريعة الإسلامية أن  نسب الأبناء غير الشرعيين لا يخلو من أحد أمرين :

1. أن يكون الطفل من علاقة فراش : يعني أن تكون متزوجة : فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها ، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني .

2. أن يكون الطفل نتج عن علاقة غير شرعية ولم يتم في إطار علاقة زوجية : فإذا جاءت بولد من الزنا ، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه

وفيها : أن الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه ، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين .

والصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه "

" أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) "

ثالثاً :معلوم أن إثبات النسب يتبعه الحديث عن الكثير من الأحكام : أحكام الرضاع ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث ، والقصاص ، وحد السرقة ، والقذف ، والشهادة ، وغيرها .

ولما كان الراجح هو عدم ثبوت نسب ابن الزنا من الزاني ، فلا يثبت شيء من الأحكام السابقة على الأب غير الشرعي ، وإنما تتحمل الأم كثيراً منها .

ولكن يبقى للأب غير الشرعي ( الزاني ) قضية تحريم النكاح ، فإن الولد الناتج عن زناه يثبت بينه وبين أبيه وأرحام أبيه أحكام التحريم في النكاح في قول عامة أهل العلم .

تساؤلات حول جواز نسب الطفل الغير شرعي لأبيه




google-playkhamsatmostaqltradent