recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

صلاح علام يكتب: طريقة اختيار القضاة فى الدول العربية


 صلاح علام يكتب: طريقة اختيار القضاة فى الدول العربية


طريقة اختيار القضاة فى الدول العربية:

الواقع ان معظم الدول العربية تقف على خط واحد فالحاصل ان نظام القضاة في سائر البلدان العربية حالياً هو نظام قضاة متخصصين معينين من قبل الحكومة، وتنظم القوانين سبل تعيينهم وطريقة امتحان كفاءتهم وإمكاناتهم الشخصية والخلقية، بناء على اقتراح أو موافقة مجالس القضاء. ولم يعرف العالم العربي، نظام القضاة المنتخبين من قبل الشعب. ويحصل ان تلجأ الحكومات، مستندة إلى تفويضها بسلطة التشريع، إلى تعيين القضاة بمراسيم عادية دون الرجوع إلى مجالس القضاء ودون مباراة
اختيار القضاة فى مصر:

يتم تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بشروط عامة نصت عليها المادة 38 من قانون السلطة القضائية هذا بخلاف الشروط الخاصة بكل درجة من درجات المحاكم.بشكل عام يتم تعيين القضاة عند بداية السلم القضائي من أعضاء النيابة العامة ثم يواصلون بالترقية صعود درجات القضاء المادة 44 من قانون السلطة القضائية حددت انه يتم شغل الوظائف القضائية سواء بالتعين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية ويعين رئيس محكمة النقض من بيين نواب الرئيس وبعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى ويعين المستشار بمحكمة النقض من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الاخر وزير العدل .
اختيار القضاة فى لبنان :

لقد مرّ نظام القضاة في لبنان، منذ إنشاء دولة لبنان الكبير 1920، بمراحل عديدة حتى انتهى الأمر في قانون القضاء العدلي الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 1983. وبموجبه يجري تعيين القضاة المرشحين لمعهد الدروس القضائية بعد نجاحهم في المباراة وسنداً للمادة 64 من قانون القضاء العدلي: "بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويلتحقون بمعهد القضاة لمدة ثلاث سنوات". كما يمكن، سنداً للمادة 68 من القانون نفسه، تعيين القضاة المتدرجين دون مباراة من بين حملة شهادة دكتوراه دولة في الحقوق، وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويعين القضاة المتدرجون المعلنة أهليتهم من قبل مجلس القضاء الأعلى قضاة أصيلين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل
ويمكن تعيين قضاة أصيلين بموجب المادة 77 من قانون القضاء العدلي بالمباراة من بين المحامين أو المساعدين القضائيين أو الموظفين الحائزين إجازة في الحقوق وبعد 6 سنوات من عملهم بعد نيلها. ويجري تعيينهم بمرسوم يتّخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وهكذا يتبيّن الدورالأساسي المعطى لوزير العدل في اقتراح تعيين القضاة المتدرجين والأصيلين، والدور المعطى للسلطة التنفيذية بتعيينهم بمرسوم.

وإذا كان تعيين القضاة يجري بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، فان هذا المجلس نفسه يتألف من 10 أعضاء: الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً، النائب العام لدى محكمة التمييز نائباً للرئيس، رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً، وثلاثة قضاة من رؤساء الغرف من محكمة التمييز، وقاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف، وقاضٍ من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى، وقاضٍ عدلي يختاره وزير العدل من رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل، أعضاء. ويعيّن الثلاثة الأول بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، وهم دائمون في مجلس القضاء تبعاً لمهامهم، أما سائر الأعضاء السبعة فيعينون بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير العدل لمدة 3 سنوات، ولا يمكن التجديد إلاّ لنصف هؤلاء الأعضاء ولمدة واحدة وهكذا يتضح ان السلطة التنفيذية تؤلف مجلس القضاء الأعلى وتعين أعضاءه، إما بمراسيم في مجلس الوزراء أو بمراسيم عادية، أ - هذه النصوص واضحة ومعبرة كفاية عن الدور المعطى للسلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل ومجلس الوزراء في شأن النظام القضائي في لبنان، التي يؤازرها.
google-playkhamsatmostaqltradent