recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

ذوى الإحتياجات الخاصة في الدستور المصري


 ذوى الإحتياجات الخاصة في الدستور المصري

بقلم :صلاح علام 
 
لقد أولى المشرع المصرى ذوى الإحتياجات الخاصة إهتماما كبيرا في تشريعاته بداية من الدستور المصري فقد أفرد تسعة مواد دستورية أساسية كحجر الأساس الذي تبني عليه كل القوانين واللوائح المتعلقة بهم ولسيادتكم المواد الخاصة بذوي الإعاقة في الدستور المصري لعام 2014 وعددها ( 9 ) 
1. المادة رقم ( 53 ) عدم التمييز بسبب الإعاقة
2. المادة رقم ( 54 ) المساعدة القضائية لذوى الإعاقة
3. الماده رقم (55) اتاحة اماكن الحجز والحبس لذوى الإعاقة
4. المادة رقم (80) حقوق الأطفال ذوى الإعاقة
5. المادة رقم (81 ) المادة المتخصصة لذوى الإعاقة
6. المادة رقم (93 ) ماده الاتفاقيات الدولية
7. المادة رقم (180) النسبة في مقاعد المجالس المحلية لذوى الإعاقة.
8. المادة رقم (214) المجلس القومي لشئون الإعاقة والمجالس المستقلة
9. المادة رقم (244) التمثيل في مجلس النواب لذوى الإعاقة.

أولاً :مادة (53)
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لاى سبب أخر تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافه أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضيه مستقلة لهذا الغرض .

ثانياً :مادة (54)
الحريه الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باى قيد الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق
ويجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريته باسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابه ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. 
ولا يبدا التحقيق معه الا فى حضور محاميه فان لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعده اللازمه لذوىالإعاقة وفقا للاجراءات المقرره فى القانون 
ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال اسبوع من ذلك الاجراء والا وجب الافراج عنه فورا

ثالثاً: مادة (55)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصه لذلك لائقة إنسانيا وصحيا وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الاتاحه للأشخاص ذوى الإعاقة ومخالفه شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت انه صدر من محتجز تحت وطاءه شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول علي

رابعاً :مادة (80)
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتيه وتطعيم اجبارى مجاني ورعاية صحية وأسريه أو بديله وتغذيه أساسيه ومأوى امن وتربيه دينيه وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءه وسؤ المعاملة والاستغلال الجنسي والتجارى.
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.

خامساً :مادة (81)
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبه منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

سادساً: مادة (93)
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوه القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.

سابعاً: مادة (180)
تنتخب كل وحده محليه مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمده أربع سنوات ويشترط في المرشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمسه وثلاثين سنه وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من اجمالى عدد المقاعد وان تتضمن تلك النسبة تمثيل مناسب للمسحيين وذوى الإعاقة. 
وتختص المجالس المحلية بمتابعه تنفيذ خطه التنمية ومراقبه أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه اسئله وطلبات احاطه واستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذي ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها .

ثامناً: مادة (214)

يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومه والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة ويبين القانون كيفيه تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمان استقلال وحياد أعضاءها ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن اى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والادارى ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.

تاسعاً: مادة (244)

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
google-playkhamsatmostaqltradent