recent
عـــــــاجــــل

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين ضباط الحراسات الخاصة لتعزيز الاستدامة

 

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين ضباط الحراسات الخاصة لتعزيز الاستدامة

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين ضباط الحراسات الخاصة لتعزيز الاستدامة



اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتنظيم الاشتراكات والمزايا التأمينية بما يتماشى مع المتغيرات الاكتوارية.


وجاء ذلك بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 2635 لسنة 2025، الصادر في 18 نوفمبر 2025، بعد مراجعة التشريعات المنظمة لسوق التأمين والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب محاضر اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للصندوق، وتقارير لجان الفحص والدراسة المختصة.


وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم باب الاشتراكات وشروط العضوية، حيث تقرر إعادة تحديد قيمة الاشتراكات الشهرية وفقًا للرتبة الوظيفية، لتبدأ من 110 جنيهات للملازم والملازم أول، وتتصاعد تدريجيًا حتى 450 جنيهًا لمساعد الوزير، بما يعكس التدرج الوظيفي ومستوى الاستفادة التأمينية.


كما شملت التعديلات إعادة تنظيم رسم العضوية الذي يسدد لمرة واحدة عند الانضمام، وربطه بسن العضو وقت الاشتراك، مع احتساب العمر على أساس الفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام، واحتساب كسور السن بصورة نسبية.


ونصت اللائحة المعدلة على وضع حد أدنى لموارد الصندوق السنوية لا يقل عن مليون جنيه لمدة أربع سنوات متتالية، مع اشتراط تحقيق هذه الموارد بالكامل في السنة السابقة لاستحقاق صرف المزايا التأمينية. وفي حال عدم تحقيق الموارد أو جزء منها، ألزمت اللائحة مجلس إدارة الصندوق بوقف صرف المزايا فورًا، وإعداد دراسة اكتوارية لفحص المركز المالي، على أن تعتمد من الهيئة، وتتضمن حلولًا قد تشمل تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو الجمع بين الإجراءين.


وفيما يخص المزايا التأمينية، أعادت التعديلات تنظيم قواعد الاستحقاق، حيث تقرر في حالة انتهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد من رتبة لواء صرف ميزة تأمينية قدرها 220 ألف جنيه للعضو المؤسس، بينما يحصل العضو غير المؤسس على ميزة تعادل 10 آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك فعلي، وبحد أقصى قيمة الميزة المقررة للعضو المؤسس.


كما تقرر صرف ميزة تأمينية موحدة قدرها 220 ألف جنيه في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بغض النظر عن مدة الاشتراك، في إطار تحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية. وشمل القرار إلغاء أحد بنود الأحكام العامة المنظمة لصرف المزايا، ضمن إعادة ترتيب قواعد الاستحقاق.


ونص القرار على سريان هذه التعديلات اعتبارًا من 30 يوليو 2025، وفقًا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد في 28 يونيو 2025، مع إلزام الجهات المعنية بنشر القرار وتنفيذ أحكامه.


google-playkhamsatmostaqltradent