إلغاء حكم بالسجن 15 عامًا والقضاء ببراءة متهم في قضية مخدرات بعد نظر الاستئناف
كتبت هدى العيسوى
قضت محكمة الجنايات المستأنفة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، الذي قضى بمعاقبة المتهم محمد س. س. بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه 200 ألف جنيه في قضية اتهام بحيازة مواد مخدرة، وأصدرت حكمًا جديدًا ببراءته، وذلك عقب نظر الاستئناف وسماع مرافعة الدفاع التي قدمها المستشار محمد نصرالله، محامي المتهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2025، عندما حررت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الإسماعيلية محضرًا نسبت فيه إلى المتهم حيازة كمية من المواد المخدرة، من بينها الحشيش والهيدرو، قيل إنها تجاوزت 40 كيلو جرامًا.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التي أصدرت حكمها في أول درجة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، إلى جانب تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.
وعقب صدور الحكم، تقدم الدفاع باستئناف أمام محكمة الجنايات المستأنفة، حيث عرض المستشار محمد نصرالله دفوعه القانونية، متمسكًا ببطلان عدد من الإجراءات، ومستعرضًا الأسانيد القانونية التي رأى أنها تؤثر في سلامة الاتهام، مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر بحق موكله والقضاء ببراءته.
وبعد نظر القضية والمرافعات المقدمة من أطرافها، انتهت المحكمة إلى قبول الاستئناف، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجددًا ببراءة المتهم، لتنتهي الدعوى بحكم صادر من المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
ويعكس هذا الحكم ما يوفره النظام القضائي من ضمانات قانونية للمتقاضين، من خلال إتاحة درجات التقاضي وتمكين أطراف الدعوى من عرض دفوعهم وأوجه دفاعهم أمام المحكمة، وصولًا إلى ما تنتهي إليه من أحكام وفقًا لما تراه من وقائع وأسانيد قانونية.
