recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

تعرف على الحالات المعفاة من الضريبة العقارية

 تعرف على الحالات المعفاة من الضريبة العقارية


 


كتب / مصطفى الكومى 

13 حالة معفاة من الضريبة العقارية منها «الجبانات والملاجئ»

ينتهي موعد تقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية في نهاية مارس المقبل، بعد قرار وزير المالية، مد الموعد من نهاية يناير الماضي، بسبب الظروفِ الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

تقديم الإقرارات الضريبية ضرورة حتى لو كان القيمة السوقية للوحدات أقل من مليوني جنيه، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها، وفقًا لأحكام القانون، حيث ينص القانون على: «كل الوحدات السكنية خاضعة للضريبة العقارية حتى لو كانت أقل من مليوني جنيه ما لم يتقدم مالكها بإقراره الضريبي».

لكن قبل السداد وتقديم الإقرارات، ينبغي على الجميع أن يعلم أن هناك عقارات لا تخضع للضريبة العقارية، ولا يتعين على أصحابها تقديم الإقرارات قبل نهاية مارس المقبل، منها، العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصـة لغرض ذي نفع عام، العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، بالإضافة إلى العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

تشمل العقارات غير الخاضعة للضريبة العقارية أيضًا، الأحواش ومباني الجبانات، كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة، والأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة، وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح، إلى جانب المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

ولا تخضع الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ألف جنيه للضريبة العقارية، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر، علاوة على أن كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه لا يخضع للضريبة، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

ولا تخضع للضريبة، أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة، وفقًا للقوانين المنظمة لها، العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية، جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة، والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف للربح.


تعرف على الحالات المعفاة من الضريبة العقارية


google-playkhamsatmostaqltradent