recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

"قوى النواب" توافق على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بمشروع قانون العمل الجديد

 

"قوى النواب" توافق على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بمشروع قانون العمل الجديد

"قوى النواب" توافق على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بمشروع قانون العمل الجديد 



في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، مساء اليوم الأحد، على مجموعة من المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.  


وتضمنت التعديلات الجديدة مجموعة من النصوص التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وراحة العاملين، مع مراعاة خصوصية بعض المهن والقطاعات:  


1. ساعات العمل اليومية:  

   حددت المادة 115 عدد ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة للطعام والراحة. كما أتاح القانون للوزير المختص تخفيض هذه الساعات لبعض الفئات أو الصناعات.  


2. فترات الراحة:  

   وفقًا للمادة 116، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام لا تقل عن ساعة يوميًا، على ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة. كما تم منح الوزير المختص سلطة تحديد الحالات التي تتطلب استمرار العمل دون فترات راحة أو منح فترات إضافية للأعمال الشاقة.  


3. تنظيم ساعات العمل:  

   المادة 117 أوضحت أنه يجب ألا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترات الراحة من ساعات التواجد في العمل. استُثني من هذا الحكم العمال في الأعمال المتقطعة أو الخاصة، بشرط ألا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة يوميًا.  


4. الراحة الأسبوعية:  

   أكدت المادة 118 على ضرورة منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة مدفوعة الأجر بعد ستة أيام عمل متصلة. كما سمحت بتجميع الراحات في بعض الحالات الخاصة، مثل الأعمال في المناطق النائية.  


5. العمل الإضافي:  

   حددت المادة 119 الأجر الإضافي الذي يستحقه العامل عند العمل لساعات إضافية أو خلال يوم الراحة الأسبوعية، مع التأكيد على ألا تزيد ساعات العمل الكلية على 12 ساعة يوميًا.  


6. إرشادات العمل:  

   نصت المادة 120 على ضرورة وضع جدول العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر داخل المنشأة، مع إخطار الجهة الإدارية بأي تعديلات تطرأ على الجدول.  


7. الفئات المستثناة:  

   المادة 121 استثنت بعض الفئات من هذه الأحكام، مثل الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل، والعمال المخصصين للحراسة والنظافة، والعاملين في الأعمال التجهيزية أو التكميلية.  


وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالةً، مع مراعاة متطلبات الإنتاج وحقوق العمال. يأتي هذا القانون استجابةً لمطالبات بضرورة تحديث قوانين العمل بما يتماشى مع التطورات الحديثة في سوق العمل، ويحقق توازنًا بين حقوق العامل وصاحب العمل.  


وأكدت اللجنة على أهمية الرقابة المستمرة لضمان الالتزام بالمواد الجديدة، مع التشديد على توقيع العقوبات بحق المخالفين.  


هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل في مصر ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم حقوق العمال.

google-playkhamsatmostaqltradent