recent
عـــــــاجــــل

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع نشاط التحصيل لجهات التمويل غير المصرفي 6 أشهر

 

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع نشاط التحصيل لجهات التمويل غير المصرفي 6 أشهر

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع نشاط التحصيل لجهات التمويل غير المصرفي 6 أشهر


كتبت هدى العيسوي


قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مهلة إضافية تمتد لستة أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن التعامل مع شركات تحصيل المستحقات المالية، في إطار استكمال تنظيم النشاط وتعزيز كفاءة الرقابة على السوق.


ويقضي القرار رقم 139 لسنة 2026 باستمرار العمل بالمهلة حتى 22 يناير 2027، على أن يُحظر عقب انتهائها تعاقد شركات وجهات التمويل غير المصرفي مع أي شركة لتحصيل المستحقات ما لم تكن مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة لهذا الغرض، بما يسهم في ضبط السوق والحد من الممارسات غير المنظمة.


وأكدت الهيئة أن تمديد المهلة يأتي لإتاحة الفرصة أمام الشركات الراغبة في القيد لاستكمال المتطلبات القانونية والفنية اللازمة، بما يضمن انضمامها إلى السجل وفق الضوابط المنظمة، ويعزز من مستويات الشفافية والانضباط داخل قطاع تحصيل المستحقات.


وأوضحت أن السجل شهد حتى الآن قيد شركتين وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، فيما تواصل دراسة طلبات أكثر من 30 شركة أخرى تقدمت بطلبات للحصول على الموافقة والقيد، تمهيدًا لمزاولة النشاط بصورة رسمية.


وتنص قواعد القيد على تسجيل البيانات الأساسية لشركات التحصيل، والتي تشمل الاسم والشكل القانوني، وغرض الشركة، وعنوان المركز الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين، بالإضافة إلى وسائل الاتصال، بما يسهل التحقق من الجهات المصرح لها بممارسة النشاط ويعزز ثقة المتعاملين.


كما ألزمت الهيئة الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات التي تثبت استيفاء الاشتراطات المقررة، ومن بينها النظام الأساسي للشركة، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تنتهي الهيئة من دراسة الطلب وإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استكمال جميع المستندات المطلوبة.


وحددت الضوابط مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في شركات التحصيل، أبرزها أن تكون الشركة مؤسسة في أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يتضمن نشاطها الأساسي تحصيل المستحقات المالية، مع ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن عشرين مليون جنيه.


كما أتاحت الضوابط استثناءً للشركات التي لا تستوفي الحد الأدنى لحقوق الملكية، شريطة أن تكون قد مارست نشاط التحصيل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، مع الالتزام بألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن قيمة رأس المال المدفوع.


وفي إطار حماية حقوق العملاء، ألزمت الهيئة شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإبلاغ عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، وتوضيح وسائل التحقق من هوية المحصلين، وبيان قنوات التواصل الرسمية، إلى جانب متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل والعمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة حيالها.


ومنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بحق الشركات المقيدة حال مخالفتها الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل توجيه الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة ويحافظ على استقرار سوق التمويل غير المصرفي ويحمي حقوق المتعاملين.


google-playkhamsatmostaqltradent