recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

أيمن محفوظ بعد «شقة الزمالك» القانون يسمح للأشخاص بحيازة القطع الأثرية


 أيمن محفوظ بعد «شقة الزمالك» القانون يسمح للأشخاص بحيازة القطع الأثرية

كتب - صالح العواد

أفاد تقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حول ما جاء في مضبوطات شقة الزمالك، أن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات، كما أفادت إدارة الأموال المستردة بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي التي تم العثور عليها في شقة الزمالك، سواء للمنفذ أو والده، وفقا للسجلات.

وقال أيمن محفوظ المحامي في تصريحات إن القانون يسمح للأشخاص بحيازة القطع الأثرية وتملكها طبقا للقانون رقم 113 لسنة 1983، قانون الحيازة الاثرية والذي يعطى الحق للشخص الحائز على بقاء القطع الأثرية لديه، أن يتم تسجيل بيانات القطع الأثرية في سجل خاص بالإدارة المركزية للحيازة، وسجل آخر يوجد لدى صاحب الحيازة، وكأنها رخصة بقانونية حيازته للأثر وتقوم وزارة الآثار بالتفتيش مرتين في السنة. لضمان عدم التصرف في الأثر أو التعامل عليه بشكل غير قانوني، وعدم التسجيل هو بمثابة عدم وجود رخصه وبالتالي تعد حيازة الأثر غير قانونية.
وأضاف محفوظ أنه كان مجلس النواب، قد وافق على تعديل قانون حماية الآثار، ليتضمن تغليظ كافة العقوبات المرتبطة بالجرائم الخاصة بالآثار، سواء سرقة أو تهريب أو تنقيب أو إتلاف، وهى ان يعاقب كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض، بالسجن المؤبد 25 عاما، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أي ما يعادل 14 ألف دولار أمريكي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار ونصت التعديلات على أن تضاف مادتان جديدتان برقمى (٤٢ مكررا ٢،٤٥ مكررا ١) إلى قانون حمايـة الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ، نصهما الآتى، مادة (٤٢ مكررا ٢):يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عـشرة ملايـين جنيـه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خـارج جمهوريـة مـصر العربيـة، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فـضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة
google-playkhamsatmostaqltradent